محكمة العدل الدولية تقضي بفرض تدابير مؤقتة فورية على كيان الاحتلال
قناة البحرين – صوت الشعب
قررت محكمة العدل الدولية في جلستها، اليوم الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على الاحتلال الاسرائيلي بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب الكيان رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جـ.ـرائم حرب في غزة.
ودعت المحكمة الكيان الصهيوني إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
ولم تقدم محكمة العدل الدولية حكمًا بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية أم لا، وقد تستغرق هذه المداولات عدة سنوات.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو: “يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية”.
ورأت المحكمة كذلك أنه يجب على الكيان المؤقت أن يضمن فورًا عدم قيام قواته العسكرية بارتكاب أي انتهاكات، وأكدت أنه يجب على الاحتلال أن يتخذ التدابير في حدود سلطته لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وطلبت المحكمة من الكيان تقديم تقرير حول التدابير التي سيتخذها خلال شهر.
وقالت القاضية: “ترى المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة”. وأضافت: “يجب على إسرائيل أيضًا اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة”.
ورأت المحكمة أنه من الضروري إعادة التأكيد على أن جميع أطراف النزاع في غزة ملزمون بالقانون الإنساني الدولي، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حـ.ـماس في غزة.
وخلصت المحكمة إلى اختصاصها في نظر القضية بين جنوب أفريقيا والكيان. وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو إن “المحكمة رفضت طلب إسرائيل رد القضية”. وأضافت: “من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال التي ادعت جنوب إفريقيا أن الكيان ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن الأحكام (ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية)”.
وأكدت المحكمة أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره “مجموعة محمية”، حيث قالت: “يبدو أن الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية متميزة، وبالتالي مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”. وأضافت: “تشير المحكمة إلى أنه، وفقا لمصادر الأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة. ويشكل الفلسطينيون في قطاع غزة جزءًا كبيرًا من المجموعة المحمية”.
وتابعت: “تشير المحكمة إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى بالإضافة إلى دمار هائل للمنازل”.
هذا وأكدت المحكمة أن “الحقائق والظروف المذكورة كافية لاستنتاج أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب إفريقيا على الأقل والتي تسعى للحصول على الحماية لها هي مطالبة معقولة”. وقالت القاضية: “هذا هو الحال فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأفعال المحظورة ذات الصلة المحددة في المادة الثالثة وحق جنوب إفريقيا في السعي إلى امتثال إسرائيل لالتزامات الأخيرة بموجب الاتفاقية”.
وأضافت: “تهدف بعض التدابير المؤقتة التي تسعى جنوب إفريقيا على الأقل إلى الحفاظ على الحقوق المعقولة التي تؤكدها على أساس اتفاقية الإبادة الجماعية في هذه القضية، أي حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات”.
وكانت جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، مدعية أنه يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ويفشل في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في انتهاك لالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ورفض الاحتلال الاسرائيلي هذه الاتهامات ووصفها بأنها “كاذبة”، و”مشوهة بشكل صارخ”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
⬅️ لمتابعة جميع حساباتِنا:
📲 linktr.ee/bahrain.channel